النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تنظيم السجون
كتب أحمد المالح موقع السلطةوافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وذلك من حيث المبدأ.
وجاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون:
جاء الدستور في المادة 56 منه بأن السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وترك للقانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
وقد كان من آثار الإفراج تحت شرط والمنظم بالفصل الحادي عشر من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، عدة آثار أهمها صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات؛ الأمر الذي كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
جاء مشروع القانون المعروض هادفًا لمعالجة آثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجون، وذلك تحقيقا لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد تلك الأحكام في قوانين متفرقة، وذلك نظرا لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على الوطن والمواطنين.