الحكومة توافق على اختصاصات وزارة الإعلام
كتب أحمد المالح موقع السلطةوافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على السياسة الإعلامية التي عرضها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ورد وزير الإعلام على استفسارات الوزراء حول السياسة المقترحة، كما وافق مجلس الوزراء على اختصاصات وزارة الدولة للإعلام، وكلف المستشار القانوني لمجلس الوزراء، بصياغة الإختصاصات تمهيدًا لصدور القرارات التنفيذية لها من رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وينص التعديل على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مُرفقًا به مُذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي، والذي يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
موضوعات ذات صلة
- بريطانيا تتحدث عن مقتل قاسم سليماني وعلاقته بالأمن في الشرق الأوسط
- السعودية: تدخل تركيا في ليبيا انتهاك لقرارات مجلس الأمن
- برأسمال 100 مليون جنيه.. الوزراء يوافق على إنشاء بورصة للسلع
- مراقبة شهرية.. حظر صرف مستحقات موظفى الدولة نقدًا
- أمريكا تنفي انسحاب قواتها من العراق
- الوزراء ينفي استقالة رئيس هيئة الاستثمار
- رئيس الوزراء يتابع ترتيبات مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020 بالإمارات
- مصطفى مدبولي يبحث فض تشابكات البريد و”الاستثمار القومي”
- رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار
- رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد في الكاتدرائية
- تبون يرأس أول اجتماع لـ الحكومة الجزائرية الجديدة
- البرلمان الليبي: عطلنا المنافذ البحرية والجوية للميليشيات في بلدنا
ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
وبهذا يكون التعديل قد نص على زيادة المُهلة المخصصة لإيداع النماذج التي يتم التوقيع عليها ممن يتم نزع ملكية عقاره، أو القرار الوزاري الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية، لتكون المهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية بدلًا من سنتين، لإعطاء مهلة أطول للجهة الإدارية لاتخاذ تلك الإجراءات، في ضوء قيام الدولة بالعديد من المشروعات القومية، التي يحتاج تنفيذها لفترات طويلة، وتجنيب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.