الحكم في طعون نقيب الصيادلة لعودته للنقابة
كتب أيمن المحمدي موقع السلطةأقرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، مد أجل الحكم في الطعنين المقامين من محيي عبيد نقيب الصيادلة، الموقوف بحكم قضائي، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه وإحالته للتحقيق، لجلسة 11 فبراير الجاري.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت في يوم 15 مايو وما ترتب عليها من آثار أخصها قرار وقف النقيب الدكتور محي عبيد عن عمله وإحالته للتأديب.
موضوعات ذات صلة
- النقض تقبل طعن متهمي التعدي بكمين الخصوص
- مد أجل الحكم في طعن إدراج ”أبو الفتوح” ونجله وآخرين بقوائم الإرهاب
- عندما اُغتيلت الكوميديا.. قصة مقتل وداد حمدي على يد ريجيسير بـ35 طعنة
- بعد ”عملية طعن”.. إخلاء مركز تجاري في مانشستر
- لهذا السبب.. إحالة طعن ”العتال” على تأييد انتخابات الزمالك التكميلية لهيئة المفوضين
- السكة الحديد تطلب 150 مهندسًا.. تعرف على الشروط والتفاصيل
- كثافات مرتفعة في شوارع القاهرة والجيزة وإسكندرية الزراعي
- الطقس: انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 32 درجة
- بهذه الطريقة.. المطارات تحتفل بـ ذكرى نصر أكتوبر لأول مرة
- 20 يناير.. النيابة تطعن على براءة العادلي في قضية ”أموال الداخلية”
- نشرة المرور.. انتظام وسيولة حركة السيارات بالمحاور والميادين
- عفو رئاسي عن سجناء بمناسبة الاحتفال بذكري 6 أكتوبر
كما قضت المحكمة ببطلان قرار نقيب الصيادلة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد في اليوم السابق الإثنين الموافق 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على ذلك الإجتماع من قرارات أخصها إلزام النقابة باستلام أوراق ترشح كل من عصام عبدالحميد عبدالعزيز، على منصب النقيب، وأوراق أحمد محمد عبدالله عبيد، للترشح على عضوية مجلس النقابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة ، وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى، إلا أنه لا يحل محل مجلس نقابتها بشأن ما أسند للمجلس من اختصاصات بموجب القانون، موضحة أنه لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءا من الكل ولا يحق له تجاوز اختصاصه ومده لنيل اختصاصات مجلس النقابة.
وأوضحت المحكمة أنه بناء على ما سبق ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانونا لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، مما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدرفاقدًا سنده من الأوراق والقانون.
وأبطلت المحكمة بموجب ذلك الحكم جميع القرارات التى مررها نقيب الصيادلة عن طريق ذلك الاجتماع، باعتباره قد تم بناء على دعوة باطلة، باعتبار أن تلك القرارات ترتبط بعلاقة تبعية بقرار الدعوة.