حجز 4 دعاوى مطالبة بالغاء زيادة أسعار تذاكر المترو لتقرير الموفوضين
أيمن المحمدي موقع السلطةحجزت الدائرة الاولى ، مفوضين، بمجلس الدولة، 4 دعاوى أقامها محامون طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيمها على أساس السعر لثلاث فئات «3 و5 و7 جنيهات»، للتقرير.
اختصمت الدعاوى كلا من وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصفتهم، وأجمعت على أن ذلك القرار معيب بإساءة استخدام السلطة؛ لصدوره دون مراعاة ما يعانيه المواطنون من غلاء معيشي.
وحملت أولى هذه الدعوى رقم 40615 لسنة 72 قضائية، وأقامها المحامي محمد حامد سالم، وطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة النقل الصادر، أول أمس الخميس بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة «مجموعة محطات» تذكرة.
موضوعات ذات صلة
وطالب «سالم» في دعواه أيضا، بإلغاء ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها إعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة.
وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار صدر معيبا ومخالفا للقانون والدستور ومشوبا بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان، منتقدة الشكل الذي جاء عليه تقسيم المحطات، مؤكدة أن هذا التقسيم جاء مجحفا في تحديد الفرق السعري بين التذكرة فئة الـ3 جنيهات وفئة الـ5 جنيهات، وهو 7 محطات فقط نظير 2 جنيه زيادة هي الفرق بين التذكرتين، في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيهات إلى تذكرة الـ7 جنيهات تسمح بـ21 محطة.
أما الدعوى الثانية فأقامها المحامون حميدو جميل البرنس، ومحمد نور، وعمرو عبد السلام، برقم 40643 لسنة 72 ق، وذكروا أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة، حيث تنتفي فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية لوزارة النقل، مهدرا في سبيل ذلك مصلحة المواطنين.
أما الدعوى الثالثة التي حملت رقم 40618 لسنة 72 قضائية، والمقامة من حسين يسري، المحامي، فأكدت أن قرار الزيادة جاء في وقت صعب لا مبرر له ولم يأخذ وزير النقل، موافقة مجلس النواب الذي يمثل الشعب على القرار، تصريحاته الصحفية تدل على صدور القرار دون دراسة كافية.
فيما ذكرت الدعوى الرابعة، المقامة من المحامي محمد عبد المجيد، وحملت رقم 40647 لسنة 72 قضائية، أن ذلك القرار صدر مخالفا للدستور والقانون، وبُني على سند غير صحيح، وفيه إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها، مؤكدا أن الدولة ملزمة دستوريا بتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين وكان يجب على الجهة الإدارية عدم تحميل محدودي الداخل السياسات الخاطئة لإدارتها مترو الأنفاق.