مكافأة يمنحها المجلس الأعلى للآثار لمن يرشد عن أثر عقارى.. التفاصيل
ماهر فرج موقع السلطةأوجب قانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، علي كل شخص يعثر علي أثر عقاري غير مسجل إبلاغ المجلس الأعلي للآثار به، وللمجلس الأعلى للآثار أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة. وفي هذا الصدد، جاءت مادة (23) من القانون لتقضي بأنه على كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة. وحسب المادة في فقرتها الثانية فأنه علي المجلس الأعلى للآثار، أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار. وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.