”استغليت طبيعة عملي”.. اعتراف فني صيانة سرق شركة يعمل بها في الدقي
ماهر فرج موقع السلطةاستغل فني صيانة بشركة في الدقي بالجيزة طبيعة عمله وتسلل للشركة ليلا وسرق أموالا منها، فتم القبض عليه معترفا بجريمته، مؤكدا أنه علم بوجود أموال بالخزينة فقرر الاستيلاء عليها مستغلا طبيعة عمله. كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (مالك إحدى شركات الأدوات الطبية - كائنة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة. بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة (فنى صيانة بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية). عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل مقر الشركة خطط لواقعة السرقة، والاستيلاء على المبلغ المالى وإخفائه داخل سيارته وبإرشاده تم العثور على المبلغ المالى المستولى عليه داخل مسكنه. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.