تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة اليوم
كتب عمر احمد موقع السلطةحالة من التكدس المروري بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، تزامنا مع ذهاب الموظفين إلى عملهم وسط التواجد الأمني لتقليل الكثافات وتيسير حركة المركبات.
الحالة المرورية اليوم
ويوجد التكدس المروري بكوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وأيضا في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.
كما تباطأت حركة المركبات بمحور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وقبل نزلة جامعة القاهرة، وكذلك الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني.
الداخلية: رفع رسوم الملصق الإلكتروني للسيارات إلى 150 جنيها سنويا
موضوعات ذات صلة
- زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي بدد مبلغ 650 ألف جنيه أموال خاصة بعمله وطالبني بسدادها
- إحالة المتهمين في واقعة كمين حلوان إلى المحكمة الجنائية
- مصرع وإصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة ببورسعيد
- إصابة 8 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بالمنيا
- أميرة تطلب الخلع: مش بيصلي ولا بيصوم وبيقولي إنتي مش ربنا
- ارتفاع ضحايا حادث قتل زوج لأسرته فى الإسكندرية لـ8 بعد وفاة نجله الأصغر
- تعرف على الحالة المرورية بالشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة
- السائق تغافل الإشارات الضوئية للسيمافورين.. النيابة العامة تكشف تفاصيل واقعة قطار قليوب
- القبض على عصابة كلبة لسرقة المواطنين بالإكراه بالوراق
- إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالمنيا
- كواليس سقوط مروج المواد المخدرة بالإسكندرية: «بيوصلها ديلفري لغاية البيت»
- حبس دجالين يوهمان الأشخاص أونلاين بفك السحر بمصر القديمة 4 أيام
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 465 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وجاء قرار وزير الداخلية المنشور عبر الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لقانون المرور رقم 66 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية.
وجاء في المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (223) من قرار وزير الداخلية رقم 1613 النص الآتي مادة (223)، كما جاء القرار في الفقرة الثانية بصرف ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام، وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويًا قيمته 150 جنيها، ويتم السداد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.