شروط انتشال سفينة معطلة أو غارقة داخل موانئ الصيد بقانون الثروة السمكية
معاذ محمد موقع السلطةحددت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، رقم 146 لسنة 2021، التي اعتمدتها الحكومة، شروط انتشال سفينة معطلة أو غارقة داخل موانئ الصيد.
شروط انتشال سفينة معطلة أو غارقة داخل موانئ الصيد بقانون الثروة السمكية
ونصت المادة «55» على أنه في حالة وجود سفينة معطلة أو غارقة داخل الميناء تكلف إدارة الميناء مالكها أو رئيس المركب بانتشال السفينة ونقلها خارج الميناء خلال المدة التي تحددها إدارة الميناء، فإذا أخل بذلك تقوم إدارة الميناء بانتشال السفينة ونقلها خارج الميناء على نفقة مالكها.
وتضمنت اللائحة مجموعة من المواد، بشأن إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحري، جاءت كالتالي:
موضوعات ذات صلة
- اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بالبحيرة
- فوائد ”فيتامين د” يساعد على امتصاص الكالسيوم والحديد ويبني العظام
- ما هى كمية الماء التى يجب شربها لمنع حصوات الكلى
- مدينة الإنتاج تكرم ممدوح الليثي ومجدي أابو عميرة وأسامة أنور عكاشة
- شعبة الدواجن: الاستيراد يضبط الأسعار.. وشروط صارمة للحفاظ على صحة المواطن
- نتيجة مباراة الزمالك والترجي بدوري الأبطال.. الفريق التونسي يتقدم بهدف في الشوط الأول
- حالة الطقس غدًا الأحد 26 -2-2023 في القليوبية
- الرئيس السيسى يوجه بتحقيق التكامل بين جهود تحسين منظومة البيئة واستراتيجية الدولة
- طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالوصفة الأصلية
- تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي.. مارتينيلي يقود الهجوم
- موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
- مواعيد مباريات اليوم السبت 25- 2- 2023 والقنوات الناقلة
مادة (53)
يحظر على أي مستخدم لمنشآت الميناء إجراء أي تعديلات أو تغييرات المنشآت الميناء، إلا بتصريح وبموافقة كتابية من المدير التنفيذي، وبعد موافقة وزارة البيئة.
مادة (54)
يحظر على سفن ومراكب الصيد القيام بأية عمليات للصيد أو إلقاء المرساة في حوض الميناء أو في الممرات البحرية المحددة لحركة دخول وخروج السفن أو بحوض الميناء أو في أي مكان من شأنه بأن يعطل أو يؤثر على سلامة الملاحة ويستثنى من ذلك إلقاء المرساة في الحالات الطارئة على أن يستخدم رئيس السفينة الإشارات التحذيرية المناسبة وإخطار إدارة الميناء بذلك ورفع المرساة فور زوال السبب.
وفي هذا الصدد، حددت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، رقم 146 لسنة 2021، التي اعتمدتها الحكومة، ونشرتها الجريدة الرسمية في عدد اليوم، مواد قانونية بالفصل الثالث من اللائحة بهدف حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 25 على أنه يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها أو منتجاتها أو مخلفاتهـا البلاد لأي غرض إلا بترخيص من الجهاز لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية:-
أولا - ضوابط وشروط الترخيص:
1- تقديم شهادات منشأ وشهادات صحية للكائنات المائية المطلوب إدخالها.
2- تقديم شهادة سايتس (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البرى
المهدد بالانقراض "CITES") للأنواع المهددة بالانقراض.
3- الالتزام بالموافقات البيئية المقررة من وزارة البيئة.