زوجة تشكو لمحكمة الأسرة: طردنى من منزلى بسبب خلاف على طهى الطعام
هاني محمد موقع السلطةأقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتشهير بها وطردها وطفلها من منزل الزوجية بسبب - سوء طهيها للطعام- على حد وصف الزوج، لتؤكد:" دمرنى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصبحت وطفلى نتسول النفقات بسبب تعنته".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"لقننى علقة موت كد أن أفقد حياتى على أثرها، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهرين و3 أسابيع، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج الذى وصل لـ 70 ألف".
وأشارت:" ربنا ينتقم منه خدعنى، وطردنى من منزلى، ورفض عودتى لمنزلى مرة أخرى رغم صدور حكم قضائى لى، وسرق منقولاتى ومصوغاتى بعد تلك الواقعة، وشوه سمعتى فى ظل إصراره على إهانة كرامتى، لأعيش فى عذاب بسبب ملاحقته لى بالتهديدات، ومحاولته إثبات نشوزى بعد رفضى تنفيذ حكم الطاعة، خوفًا منه".
موضوعات ذات صلة
- دينا المقدم: قانون الأحوال الشخصية يطبق منذ سنوات طويلة دون تطويره
- طلاق مع وقف التنفيذ.. سيدة لمحكمة الأسرة: ”زوجى هجرنى منذ عامين ونصف”
- كسر بالأنف وكدمة بالعين.. ننشر التقرير الطبي لفتاة اعتدى عليها جارها بمدينة نصر| مستند
- قاله شغلني معاك وضربه بالساطور.. شاب يعتدي على جزار بطريقة وحشية في الوراق | فيديو
- زوج يلحق بزوجته بعد ساعتين من جنازتها في العاشر من رمضان
- تعرف على الحالة المرورية اليوم بالقاهرة والجيزة
- زوجة في دعوى خلع: أصيب بمرض نفسي بعد وفاة والدته
- محكمة الأسرة ترفض دعوي خلع لرفض الزوجة رد ٥٠ ألف جنيه للزوج
- مشكلتي من ليلة الدخلة.. قصة هناء في محكمة الأسرة: أنا تعبت
- نقيب المأذونين: 120 ألف عقد قران بعد شائعة الرسوم.. 70% منها ستنتهي بالطلاق
- سيدة تطالب بحبس زوجها: ”باع الشقة وتركنى وأولاده عند أهلى بدون مصاريف”
- سيدة فى دعوى طلاق: ”حرمنى من الإنجاب 16 سنة مراعاة لشعور أولاده”
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.