اعترافات المدرس المتهم بضرب طفلة حتى الموت بمدرسة في أسيوط
هنا محمد موقع السلطةاستمعت النيابة العامة لأقوال مدرس متهم بالتعدي علي طفلة ضربا أفضي إلي موتها بمدرسة ابتدائية في أسيوط.
وأنكر المتهم - خلال التحقيقات- ضرب المجني عليها.
وادعي المتهم تفاجؤه بسقوط المجني عليها مغشيًا عليها، فحاول العاملون بالمدرسة إفاقتها، ولعدم استجابتها نقلوها للمستشفى.
موضوعات ذات صلة
- النيابة تكشف رد فعل مدرس أسيوط المتهم بإزهاق روح الطفلة
- النيابة العامة تأمر بحبس مدرس متهم بضرب طفلة حتى الموت بمدرسة فى أسيوط
- عامل بوفيه يكشف تفاصيل مقتل المحامي بنداري داخل مكتبه بأبو رواش
- النيابة العامة عن شك قاتل شقيقته ببورسعيد في سلوكها: ”أوهام هيئها له خياله المريض”
- استغليت رغبتهم فى الثراء.. اعترافات مستريح بطاريات السيارات بسوهاج
- ما هي عقوبة جريمة الحرمان من رؤية الأطفال؟
- النيابة تطالب بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم في مذبحة الريف الاوروبي
- أعمال يصل ثوابها للميت بعد وفاته.. تعرف عليها
- ضبط 18 ألف مخالفة تجاوز السرعة القانونية خلال يوم
- براءة 15 طبيبا من تهمة الإهمال والتسبب فى فقدان طفلة بصرها بقنا
- اعترافات زوج متهم بالتسبب في وفاة زوجته بأكتوبر
- أمطار غزيرة تضرب شرم الشيخ وأسيوط
وأمرت النيابة العامة بحبس المدرس المتهم بضرب طفلة ضربًا أفضى لموتها، واستعماله القسوة معها بإحدى المدارس الابتدائية بأسيوط، وضربه أطفالًا آخرين بالمدرسة بعصا يحملها دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية، أو الشخصية.
تحدثت الخبيرة القانونية ولاء عدلي، عن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري، حيث تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس والغرامة
وأضافت: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
سبع سنوات
وتابعت: وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنين.