النيابة تواصل التحقيق في مقتل طالب بالنزهة.. المتهمون يمثلون الجريمة
كتب عمر احمد موقع السلطةتواصل نيابة النزهة التحقيق في مقتل شاب على يد طالبين داخل معهد خاص بدائرة القسم وانتقل فريق من النيابة يصحب المتهمين لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه حاول الدفاع عن صديقه أثناء مشاجرة مع آخرين فتلقى ضربة قاتلة من احدهم ليسقط قتيلا علي الفور.
واستمعت النيابة لأقوال أسرة المجني عليه الذين كشفوا أن نجلهم شاهد صديقه يتشاجر مع زملائه داخل المعهد، فهرع للدفاع لكنه تلقى ضربة قوية من المتهمين أسقطته أرضا ولفظ أنفاسه الأخيرة.
موضوعات ذات صلة
- تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي
- البيت الأبيض يبرز تصريحات الرئيس السيسي ووصف بايدن لمصر بـ «أم الدنيا»
- في الذكرى السادسة لوفاة محمود عبد العزيز.. أرقام مهمة في حياة «الساحر»
- شعبة الدواجن: تراجع أسعار البيض 15 جنيهًا.. والكرتونة بـ68 في المزرعة
- ليفربول يواجه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم
- أرسنال يبحث عن مواصلة صدارة البريميرليج أمام وولفرهامبتون
- سقوط صعيدي هارب من 60 سنة سجن في قبضة أمن القاهرة
- تصدير 27 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا.. اليوم”
- قبل المونديال.. آرسنال في مهمة الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون
- الأزهر للفتوى: إفشاء الأسرار الزوجية أمر محظور يؤدي إلى الطلاق | فتوى سابقة
- خدش واحد في أواني الطهي غير اللاصقة ينشر السم في طعامك
- الأرصاد: طقس اليوم خريفي نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 25
كما استمعت النيابة لاقوال الشهود الذين أكدوا ان المجني عليه لم يكن طرفا في المشاجرة وكان يقوم بالتفريق بين الطرفين فتلقي عدة ضربات علي رأسه اسقطته علي الارض فظنوا انه مغشي عليه ونقلوه إلى عيادة المعهد الا ان لفظ انفاسه الاخيرة.
وكان اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة داخل معهد دراسي بدائرة قسم شرطة النزهة.
وانتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين العثور على جثة طالب.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عدد من الطلاب تطورت لمشاجرة لقي خلالها المجني عليه مصرعه.
وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقال المستشار محمد عبدالسلام قاض سابق بالجنايات، إن قانون العقوبات وضع عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل، موضحا أن عقوبتها تختلف في كل حالة وفي حالة توافر عنصر الإصرار والترصد يتم الحكم بإعدام المتهم.
وأوضح عبدالسلام أن سبق الإصرار هي حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له، وقد عرف الشارع سبق الإصرار بأنه: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأضاف أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وأشار "عبدالسلام" إلى أن هناك عناصر لسبق الإصرار، حيث يقوم سبق الإصرار على عنصرين، عنصر زمني وعنصر نفسي، ويقصد بالعنصر الزمني الوقت الذي استغرقه الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة، والعنصر النفسي، فليست العبرة فيه للقول بتوافر سبق الإصرار بمضي الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، ويعني العنصر النفسي التفكير الهادئ والتروي قبل ارتكاب الجريمة.
وأكد أن عقوبة القتل مع سبق الإصرار هو الإعدام، فعقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات، ونص القانون على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأضاف عبدالسلام أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا مثل السم يعاقب بالإعدام، أما من من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتابع: "يتضمن القانون أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وكل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".