السجن عام لطالب انتحل صفة طبيب أسنان بمركز المنشاة بسوهاج
سمر منير موقع السلطةقضت محكمة المنشاة الجزئية جنوب محافظة سوهاج، بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 100 جنيه على طالب، بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان، وإدارة عيادتين طبيتين بالمخالفة للقانون، بدائرة مركز المنشأة جنوب المحافظة.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى شهر يوليو الماضي، عقب تمكن مديرية الصحة والسكان بسوهاج، من ضبط طالب بجامعة خاصة لم يكمل دراسته الجامعية، داخل عيادته الخاصة بمدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، أثناء قيامه بالكشف على المرضى في تخصص الأسنان، وتم ضبط أدوات غير صالحة للاستخدام داخل العيادة الخاصة به.
وتبين أن المتهم طالب بجامعة خاصة، لم يكمل دراسته داخل عيادة غير مرخصة بمركز ومدينة المنشاة، وتم ضبطه متلبسًا أثناء قيامه بعلاج إحدى السيدات، وتم ضبط أدوات غير معقمة، ومواد منتهية الصلاحية، تُستخدم في جراحة الأسنان ويقوم بإجراء عمليات تقويم الأسنان، وعمليات جراحية خاصة بالفك.
موضوعات ذات صلة
- ”رئيس مصلحة الضرائب” يطالب بسرعة انضمام الممولين الملزمين لمنظومة الايصال الإلكتروني
- عاجل.. حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام المقبل
- بعد خلعها الحجاب.. سهير رمزي لمنتقديها: ربنا يهديكم
- نائب محافظ القاهرة: تكلفة تطوير الصرف الصحي بمنطقة شجرة مريم 70 مليون جنيه
- احذر الكيانات الوهمية.. ننشر الكليات والمعاهد المعتمدة بالدبلومات الفنية
- انتحل صفة طبيب أسنان.. السجن عام لطالب جامعي في سوهاج
- الأولى من نوعها.. جامعة أسيوط تطلق وحدة لتصنيع منتجات ومشتقات اللحوم
- بعد تصريحات سماح أنور المثيرة.. تأثير عدم شرب الماء على الجسم
- ننشر اسباب وأعراض النقرس عند النساء
- الإسكان: الانتهاء من تنفيذ مستشفى شفا الأورمان للأطفال بسوهاج قريبًا
- هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها المتزوجات لرغبتها في العلاقة الحميمة
- عاجل .. اليوم انطلاق خدمة جديدة على خطوط السكة الحديد لربط الوجه البحري بالقبلي
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم منتحل الصفة، لديه عيادتين إحداهما بسوهاج والأخرى بمدينة المنشأة غير مرخصتين، وتعتبر أسعار الخدمات المقدمة بالمركز الخاص به من أعلى أسعار المراكز بالمدينة.
تم التحفظ على المذكور بديوان عام مركز شرطة المنشاة، وتحريز المواد منتهية الصلاحية، والأدوات غير المعقمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
نص قانون مزاولة مهنة الطب
وينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ففي المادة 10 من القانون نصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.