عاجل.. بعد قليل الحكم على ”مستريحة أدوات التجميل” بالهرم
كتب اشرف سلام موقع السلطةتنطق محكمة جنح الهرم بعد قليل، بحكمها على السيدة المعروفة إعلاميا بـ"مستريحة مستحضرات تجميل الهرم"، لاتهامها بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
وكانت التحقيقات كشفت عن وجود عدد من البلاغات ضد المتهمة، وذلك لتعرض عدد من الضحايا للنصب والاحتيال وحصول المتهمة منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه.
وأفادت التحريات بأن المتهمة أوهمت الضحايا بأرباح 50% كل 6 أشهر، وكشف الضحايا في أقوالهم عن أن المتهمة أوهمتهم بأرباح 50 في المائة كل ستة أشهر من أصل المبلغ المدفوع وقامت بإعطائهم أرباحا ثم انقطعت عن تلك الأرباح والامتناع عن رد الأصول من المبالغ المالية.
عقوبة النصب
موضوعات ذات صلة
- لماذا أخفى الله موعد قيام الساعة؟.. المفتي السابق يجيب
- طقس حار اليوم على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح.. العظمى بالقاهرة 34 درجة
- الأهلي يتابع مباراة اتحاد المنستير والجيش الرواندي
- عاجل.. الصحف تبرز تأكيد السيسي عدم الانسياق وراء التشكيك في الجهود المبذولة من الدولة
- الفرصة الأخيرة.. أسعار الأدوات المكتبية فى معارض ”أهلا مدارس”
- بظل إغلاق الأسواق.. هدوء الطلب على الريال السعودي في مصر
- آمنة نصير: على الزوجة المساعدة في أجر المنزل ولكنها ليست مجبرة.. فيديو
- الزمالك يحصد مليون دولار بعد خسارة كأس لوسيل
- الزمالك يهنئ الهلال: كان عرضا رائعا يليق ببطل الدوري المصري والسعودي
- الركلات الترجيحية تحسم الفائز بين الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل
- تعرف على ثروة ملك بريطانيا الجديد وما سيرثه من والدته الراحلة؟
- كأس سوبر لوسيل.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر تزامنا مع مباراة الهلال
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.