عاكس شقيقته.. التحقيق مع المتهم بطعن جاره في الوراق
هنا محمد موقع السلطةتواصل نيابة الجيزة، التحقيق في شروع قتل شاب على يد جاره، بطعنة نافذة في البطن، في الوراق، بسبب معاكسة المجني عليه لشقيقة المتهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
أمرت النيابة بحجز المتهم للتحريات حيث تبين أن المتهم يدعى "محمد" في عقده الثاني من العمر أقدم على طعن جاره بسلاح أبيض (مطواه) بسبب معاكسة المجني عليه لشقيقته أثناء تواجدها في الشارع.
موضوعات ذات صلة
- تحرك برلماني جديد بعد ظهور أول حالة إصابة بجدري القرود في مصر
- جلسة تدليك وصور عارية.. عصابة تستدرج طبيبا سعوديا في بولاق الدكرور وتطلب فدية لإعادته
- علاء مُبارك عن غلق مطعم البرنس: لا داعي لقطع الأرزاق
- زي الصلاة.. طبيب يكشف أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والأطفال (فيديو)
- صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا
- مفيش زيها في العالم.. الأمم المتحدة تُشيد بمبادرة ”حياة كريمة”
- عاجل .. السيسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
- عاجل .. السيسي يهنئ جمهورية شمال مقدونيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
- بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي
- عاجل .. وزير القوى العاملة يعقد أول اجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية
- طريقة عمل كاسترد بالشوكولاتة
- بوسي تكشف حقيقة بيع مقتنيات نور الشريف
واعترف أنه طعن المجني عليه جاره بسبب اعتاد الذهاب وراء شقيقته عقب خروجها وتتبع خطواتها وانذره بعدم فعل ذلك والامتناع عن السير وراء شقيقته فنشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها تطورت إلى تشابك بالأيدي فطعنته بالمطواة في بطنه "كنت بخوّفه جت فيه ومكنتش عايز اتخانق معاه لكن هو اللي مسك فيا "
تلقي قسم شرطة الوراق بلاغا بنشوب مشاجرة بين شابين نتيجة معاكسة المجني عليه لشقيقته، وفي يوم الواقعة، قام شقيق الفتاة بإصابته بطعنة نافذة في البطن، وتم نقله على الفور للمستشفى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بقرارها المتقدم.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.