موقع السلطة
السبت، 23 نوفمبر 2024 01:12 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالصف

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة انهيار حفرة على صاحب منزل وعامل، أثناء تنقيبهما عن الآثار بمنطقة الصف في الجيزة.

 

كشفت التحقيقات أن 4 أشخاص اشتركوا واتفقوا على الحفر داخل قرية الديسمي بمنطقة الصف في الجيزة، حيث جلس مالك المنزل برفقة 3 عمال في البحث عن المال والثراء السريع، ففكروا فيما بينهم فى الحفر أسفل المنزل خلسة للتنقيب عن الآثار، على أن يتقاسموا ما يعثرون عليه من الكنز فيما بينهم.

 

قام الأربعة أشخاص بتنفيذ مخططهم والحفر أسفل المنزل حتى وصلوا إلى عمق الـ 4 أمتار.. ونزل العامل وصاحب المنزل في الحفرة بواسطة الحبال، بحثا عن الآثار وسقطا داخلها ثم انهارت عليهما الرمال وردمت الحفرة ففارق الاثنان الحياة.

 

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة صاحب منزل وعامل مصرعهما، إثر انهيار حفرة عليهما خلال حفرهما خلسة للتنقيب عن الآثار في منطقة الصف بالجيزة.

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

تلقى قسم شرطة الصف بلاغا بمصرع شخصين بقرية الديسمي في الصف، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد هشام بهجت مفتش مباحث فرقة الشرق، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتوصلت التحريات إلى أن صاحب منزل وعامل، كانا يحفران أسفل منزله رفقة آخرين للتنقيب عن الآثار، وأثناء ذلك انهارت عليهما الحفرة، ما أسفر عن مصرعهما.

 

تم انتشال الجثتين بواسطة فرق الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار

 

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

 

(أ ) سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

 

(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

البنك الأهلي
موقع السلطة التنقيب عن الاثار الطب الشرعي الصف قسم شرطة الصف قرية الديسمي نيابة الجيزة اخبار الحوادث حوادث اليوم
tech tech tech tech
CIB
CIB