لمستخدمي الانترنت المنزلي.. احذر هذه الأفعال غرامتها ٥٠ ألف جنيه
كتب عمر احمد موقع السلطةمع تزايد إستخدام الإتصالات والتكنولوجيا بشكل يومي وتحولها إلى أمر لا غني عنه في أداء وإنجاز المتطلبات والمهام الحياتية وخاصة التواصل مع الأشخاص من خلال شبكة الإنترنت وذلك للعديد من الاغراض أبرزها العمل والدراسة والإتصال الإجتماعي، أصبح يتوجب علي الاشخاص معرفة ضوابط إستخدام مختلف خدمات الإتصالات بشكل سليم قانوني دون إرتكاب أي نوع من المخالفات من شأنها التعرض للجزاءات القانونية.
ويعد تركيب الوصلات غير الشرعية وإستخدام خدمات الإتصالات من الإنترنت المنزلي وغيرها بشكل غير قانوني من أهم المخالفات التي حظرها قانون تنظيم الإتصالات، حيث حدد لها عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال .
ووفقا للقانون، لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
موضوعات ذات صلة
- نفسي يعيش طبيعي..أب يستغيث لعلاج نجله المصاب بمرض الإسكندر النادر
- اليوم.. ختام المهرجان القومي للمسرح بـعرض ”الحفيد” لـ لوسى
- الأرصاد الجوية: غدا طقس حار نهاراً وأمطار رعدية بهذه المحافظات
- التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد أمام برايتون في البريميرليج
- المركز القومي للترجمة يشارك في مبادرة ثقافتك كتابك
- مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مواجهة أنجيه بالدوري الفرنسي
- صحة الشيوخ: الرئيس يقدر دور الأطباء خلال جائحة كورونا
- نقابة العلاج الطبيعي تحرر دعوى ضد رئيس جامعة كفر الشيخ بشأن أخطاء شهادات خريجي 2020
- السعودية تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى
- الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت زوجها بمساعدة حلاق في طهطا
- إسرائيل تقصف مواقع إطلاق صواريخ الجهاد.. وغزة ترد
- مباحثات بين مصر والبنك الدولي لتفعيل إجراءات اتفاق تعزيز الأمن الغذائي
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (٣٠، ٣٩) من هذا القانون.
ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
ويلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبنية فى المادتين (٣٩، ٤٠) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
ولا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين مترًا أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز، كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور.
ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعويض.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
١- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
٢- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
٣- تقديم خدمات الاتصالات.
٤- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (٤) من هذه المادة.