النيابة تحقق مع طليق شيرين عبد الوهاب في اتهامها له بالتعدي عليها
كتب احمد هاشم موقع السلطةتحقق جهات التحقيق المختصة، مع المطرب حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خلفية القبض عليه لاتهامه بالتعدي عليها.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المطرب حسام حبيب - طليق المطربة شيرين عبد الوهاب، على خلفية البلاغ الذى تقدمت به الفنانة ضده، بالتعدى عليها وكريمتيها بالسب والشتم.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المطرب حسام حبيب - طليق المطربة شيرين عبد الوهاب، على خلفية البلاغ الذى تقدمت به ضده بالتعدى عليها وكريمتيها بالسب والشتم.
موضوعات ذات صلة
- ضبط حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب
- مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- التموين تعلن استثناء هذه الفئات من تسجيل رقم الهاتف على بطاقات الدعم
- عمر كمال يهنأ بوسي و ينشر فيديو لها من تحضيرات حفل زفافها
- إصابات كورونا الجديدة في السعودية تواصل الارتفاع
- تعرف على إيرادات فيلم ”واحد تاني” في شباك التذاكر
- العواصف الترابية تشل الحركة في العراق
- توقف حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي مؤقتا
- أسترازينيكا: الاتحاد الأوروبي يقر فاكسزيفريا بوصفه جرعة تعزيزية ضد كورونا
- سويسرا تسجل أول حالة إصابة بجدري القردة
- طلاب الصف الأول الثانوي يشتكون من صعوبة امتحانات الرياضة
- عاجل.. الصحة تعلن مفاجأة بشأن ألبان الأطفال المصابين بالحساسية
ونصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
كما نصت المادة 303/1 على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 15 ألف جنيه".
وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنية".
وبينت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور".