سنة حبس في انتظارها لبيع المُستحضرات المغشوشة.. من هى قمر الوكالة؟
كتب عباس أشرف موقع السلطةكشفت تحقيقات نيابة بولاق أبو العلا، اليوم الإثنين ، في واقعة ضبط فتاة قمر الوكالة تبيع مستحضرات تجميل مغشوشة بمنطقة الوكالة عن أن المستحضرات منتهية الصلاحية وتسببت في الضرر لصحة المواطنين وإيذائهم.
وتبين أن الفتاة تروج مواد تجميلية وكريمات متعددة مجهولة المصدر ومخالفة للمواصفات، بسعر مجهول مدعية أنها منتجات أصلية ولشركات كبرى، وأنها لم تكتفِ بذلك بل روجت تلك المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتضليل المواطنين وحثهم على الشراء.
وقد وجهت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، تهمة الغش التجاري لـ "قمر الوكالة"، لبيعها مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، وإضرار المنتجات ببشرة الفتيات، وترويج منتجات فاسدة تضر بالمواطنين.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. توجيهات رئاسية بتخصيص 55 مليار جنيه لتوفير سلع خلال أزمة كورونا
- تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع البعثة التجارية الخضراء
- مسلسل الإنتصارات يواصل مشاهده.. «الأهلي المصري» أفضل أمين حفظ في مصر للعملاء الأجانب لعام 2021
- 45.9 مليار جنيه لتطوير الصحة.. «التخطيط» تكشف بالأرقام حجم المخصصات المالية لـ التعليم
- «مدبولي» يكشف بالأرقام إجمالي طلبات التصالح على البنات.. و1.6 مليون في الريف
- عاجل.. «التخطيط» تُعلن عن استهداف تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح عام 2025
- فيلم إمبراطورية ميم.. جسد المقاطعة بين فاتن حمامة ومحمد العربي
- الطب الشرعي يؤكد وجود شبهة جنائية في وفاة ابنة كفر شكر
- عاجل.. الوزراء يُعلن عن إصدارًا يرصد التناول الإعلامى الدولي لأزمة أوكرانيا
- التحفظ على جميع أموال مستريح أسوان بكل البنوك
- القبض على عاطل حاول قتل زوجته
- الإعدام لقاتل طفل بقنا وإلقاء جثته في المقابر
وتتضمن العقوبة المنتظرة لها وفقًا لتهمة الغش التجاري إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.
كما أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. كما أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الآثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات.