سقوط ”مستريح قاعات الأفراح” بعد الاستيلاء على أموال مواطنين ب«»سوهاج
كتب عباس أشرف موقع السلطةضبطت أجهزة الأمن "مستريح قاعات الافراح" بسوهاج، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (5 مواطنين - جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تأجير قاعات الأفراح مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم ثان سوهاج) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت حوالى مليون ومائتى ألف جنيه من المُبلغين توقف عقب ذلك عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستولى على كامل المبالغ المالية ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .
موضوعات ذات صلة
- بتكلفة 344 مليون جنيه.. إنشاء كوبري للسيارات على النيل
- سقوط لص بطاريات السيارات بمدينة 15 مايو
- تعرفي على أفضل الطرق للتعامل مع الابن الشقي
- سقوط مستريحة جديدة بالإسماعيلية
- جوجل تعمل على إطلاق ميزة جديدة تقلل من المساحة بعض التطبيقات بنسبة 60%
- إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالقاهرة الجديدة
- شركات الألمانية تكشف سر الاستفادة من الطبيعة في صناعة السيارات
- تعرف على مفاجأة إدارة الأهلي لـ موسيماني بعد الفوز على بيراميدز
- الحكومة تكشف حقيقة الإعلانات عن عقود العمل بالخارج المنسوبة للقوى العاملة
- التخطيط تعلن إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين بمختلف المراكز التكنولوجية
- عاجل.. تعرف على قصة أبكت الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للاحتفال بيوم الشهيد
- كريم عفيفي مدرس تربية رياضية في مسلسل دايمًا عامر بـ رمضان 2022
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.