سقوط مستريحة جديدة بالإسماعيلية
كتب عباس أشرف موقع السلطةنجحت أجهزة الأمن، في ضبط مستريحة الهواتف المحمولة بعد استيلائها على "تحويشة العمر" من ضحاياها في الإسماعيلية.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من عدد من المواطنين مقيمين بالإسماعيلية بتضررهم من قيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الهواتف المحمول والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (السيدة المشار إليها - مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمول والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ... مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت أكثر من (مليون جنيه) من المُبلغين حيث توقفت بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها وإستولت على كامل المبالغ المالية لنفسها دون وجه حق.
موضوعات ذات صلة
- جوجل تعمل على إطلاق ميزة جديدة تقلل من المساحة بعض التطبيقات بنسبة 60%
- إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالقاهرة الجديدة
- شركات الألمانية تكشف سر الاستفادة من الطبيعة في صناعة السيارات
- تعرف على مفاجأة إدارة الأهلي لـ موسيماني بعد الفوز على بيراميدز
- الحكومة تكشف حقيقة الإعلانات عن عقود العمل بالخارج المنسوبة للقوى العاملة
- التخطيط تعلن إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين بمختلف المراكز التكنولوجية
- عاجل.. تعرف على قصة أبكت الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للاحتفال بيوم الشهيد
- كريم عفيفي مدرس تربية رياضية في مسلسل دايمًا عامر بـ رمضان 2022
- بث مباشر.. الرئيس السيسي يحضر الندوة التثقيفية للاحتفال بيوم الشهيد
- عاجل.. رئيس الجمهورية يصدق على القانون الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية
- تعرف على التأخيرات في مواعيد القطارات اليوم
- وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران إسرائيلية
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.