المفتي: لا شك بآيات القرآن الكريم والاجتهاد فيها يضر باستقرار الأمن
كتب جمال ابراهيم موقع السلطةقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، وهى لا تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان؛ فالقرآن الكريم قطعى الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغى أن تُحملَ عليه، والاجتهاد فى مثل تلك الحالات يؤدِّى إلى زعزعة الثوابت التى أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي.
وأضاف شوقى علام خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "نظرة"، أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهى التى لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتى قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، ثم هناك الأحكام الظنية التى يجرى فيها الاجتهاد، والتى وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.
وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الاختلاف إذا كان فى الأمور الاجتهادية الظنية التى لا تمس ثابتًا من ثوابت الدين أو العقيدة، ولا تنكر معلومًا من الدين بالضرورة، ولا تخرق إجماعًا قطعيًّا؛ فإن الأمر فيها هيِّن والخلاف حولها مستساغ، وهو من قبيل اختلاف التنوُّع وليس من قبيل اختلاف التَّضاد.
موضوعات ذات صلة
- السفارة الأمريكية لدى اليمن تعلن احتجاز الحوثين لأحد موظفيها في صنعاء
- البيت الأبيض: الرئيس الأوكرانى مازال فى منصبه ويتصدى بشجاعة للهجوم الروسى
- إحالة مشرفين في دار رعاية للمحاكمة بسبب بوفاة طفل
- خلت أمها تنفذ فكرتها.. أحمد زاهر يكشف قصة تعرفه على زوجته
- ضبط صاحب مجزر بحوزته دواجن فاسدة بالقاهرة
- تفاصيل مصرع شاب خلال مشاجرة بالمحلة الكبرى
- الأهلي يعلن مفاجأة بشأن استعدادات أفشة وبيرسي تاو لمباراة صن داونز
- ”الحماية المدنية” تحاول السيطرة على حريق بـ5 عمارات و6 أكشاك بكوم أمبو.. صور
- ألمانيا تعتزم تزويد حلف الناتو بمزيد من الجنود والأنظمة الدفاعية
- تونس تعلن السماح للمؤسسات السياحية بالعمل بكامل طاقة استيعابها بداية مارس
- حبس عاطل بحوزته 22 لفافة هيروين في التبين
- الاتحاد الأوروبى يضع الرئيس الروسى ووزير خارجيته على قائمة العقوبات
ولفت شوقى علام إلى أن الضوابط الشرعيَّة تدور بين ما هو ثابت، وبين ما هو متغيِّر، وعبارة الثابت والمتغير أو القطعى والظنى فى الشرع يُقصد بها إجمالًا التَّفريق بين مواضع الإجماع والنصوص القاطعة التى لا يصح الاختلاف فيها، وبين موارد الاجتهاد التى لا يضيِّق الشرع فيها على المخالف؛ لظنيَّة مداركها ثبوتًا، أو دلالة.
وأكَّد المفتى أن دائرة الثابت محدودة ومحصورة، ودائرة المتغير واسعة وغير محصورة، ومن خصائص المتغيرات ألا يضيَّق فيها على المخالف، ولا يخرج المختلفون فيها عن دائرة الإسلام، بل كانت ولا تزال وستظل من أعظم أسباب السَّعة والتيسير فى هذا الدين الحنيف، وأن المحذور ليس فى تفاوت اجتهادات أهل العلم فيها، وإنما فى تشرذم الناس وتباغضهم بسببها.