اعرف مصير متهم باختراق حسابات الفتيات على السوشيال وابتزازهن بالصور فى الفيوم
كتب عباس أشرف موقع السلطةواصلت الداخلية جهودها للتصدى الحاسم لجرائم التشهير والابتزاز عبر شبكة الإنترنت، ونجحت في ضبط شخص بالفيوم، لارتكابه 8 وقائع تهديد وابتزاز لعدد من السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات عدد من البلاغات تتضمن اضطلاع أحد الأشخاص بإختراق حسابات رواد مواقع التواصل الإجتماعى خاصةً السيدات والفتيات والإستيلاء على محتوياتها من صور وإبتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور حيث بلغت الوقائع المرتكبة (8) وقائع بنطاق محافظات (الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم.
موضوعات ذات صلة
- تعرف على أسعار الذهب في تعاملات اليوم
- مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بالجيزة
- اختبار يد بسيط يمكن أن يكشف عن خطر إصابتك بالخرف
- اليوم.. محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الاتجار في الآثار
- بدء الترم الدراسى الثانى دون تأجيل
- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 16
- جددي طاقتك وعالجي الإكتئاب بالروائح الجميلة
- 4 حيل سهلة لتنظيف مجوهراتك بالمنزل
- هذه الحيلة تستخدمها ميجان ماركل لإيقاف هاري عن الحديث في المناسبات
- عاجل..بعد مشاركته بقمة بروكسل.. الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة
- بهدوء ومن غير مشاكل .. إزاى تتصرفى مع ”الأكس” لو بيطاردك في كل مكان ؟
- بوتين يوقع مرسومًا لاستدعاء الاحتياط إلى الجيش الروسى
الحبس والغرامة، هذا ما نص عليه قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الانترنت"، لكل من يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكترونى أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص.
ونصت المادة 18 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس. فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة 19 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.