عاجل.. القبض على 1550 تاجر مخدرات
محمد جمال موقع السلطةتواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني - الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 1382 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضمت 1550 متهمًا وبحوزتهم 610 كيلو لمخدر “الحشيش - البانجو - الهيروين - الآيس - الإستروكس” و90 ألف قرص ترامادول وكبتاجون بإجمالي 280 مليون جنيه.
واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وإغلاقها بعد رصد عدة مخالفات.
موضوعات ذات صلة
- خالد عقيلي يشيد بجهود الدولة والرئيس السيسي في تنمية الصعيد
- استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة فيوتشر في الدوري
- عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في خلية إرهاب الوايلي
- ”شادية وصلاح ذو الفقار”.. كواليس صادمة في حياة الثنائي وقصة حب غريبة بدأت عام 1964
- «27 فبراير».. تأجيل محاكمة متهمين كفن عين شمس
- بتهمة التهرب الضريبي.. تفاصيل الحكم على الفنانة بوسي
- تعرف على تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك في الدوري
- عاجل.. مجلس الدولة يؤجل دعوى عزل قاضي لـ 5 فبراير
- عاجل.. السيطرة على حريق شقة بالعمرانية
- عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمباراة غزل المحلة
- للنطق بالحكم.. تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض شقيقته الدكتورة الجامعية
- القبض على شخصين لإتجارهما في المخدرات وحيازة أسلحة نارية
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.