عاجل.. «الوزراء»: رفع الإيجار 5 أضعاف
محمود الجمل موقع السلطةقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، إن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية والشركات، وأن تكون مؤجرة لأشخاص اعتباريين، مثل الأحزاب والمصالح الحكومية، والجمعيات الأهلية، والشركات والهيئات.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية، أن هناك حكمًا صادرا من المحكمة الدستورية العليا في 2018، يقول إنه ليس دستوريًا أبدية هذه العلاقة الإيجارية، ومن حق المالك أن ينهيها، والحكومة وضعت تعديلا تشريعيًا اليوم، ينص على تخصيص فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ اعتبارًا من إقرار هذا التعديل، بنهاية الخمس سنوات، ويكون لزامًا على الأشخاص الاعتبارية، إخلاء الأماكن المؤجرة ما لم يجرِ الاتفاق على خلاف ذلك.
وتابع أن رغبة الشركات أو الأحزاب في إخلاء المكان قبل الخمس سنوات، أمر مرحب به، موضحًا: «بداية من تطبيق القانون ترتفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف طوال فترة الخمس سنوات، بمعنى أن القيمة الإيجارية لو كانت 100 جنيه، تصبح 500، في السنة الأولى، والسنوات الأربع التالية تزيد القيمة بنسبة 15% كل سنة، ويجب إخلاؤها بنهاية الخمس سنوات، بمعنى أن الـ500 في السنة الأولى تكون 500 + 15% في السنة الثانية، والسنة الثالثة يضاف عليها 15% أخرى، وهكذا حتى نهاية المدة.
موضوعات ذات صلة
- الصحة العالمية: البكتيريا توحشت لسوء استخدام المضادات الحيوية
- محمود الخطيب: تنفيذ استاد الأهلي في 2022
- منقذ فتاة المنصورة: «حاولت تغرقني لكن نجحت في إنقاذها»
- عاجل.. الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية على الهواء
- «محدش هيغني».. هاني شاكر يتوعد محمد رمضان وحمو بيكا
- عاجل.. «الصحة العالمية»: اللقاحات تقلل انتقال عدوى كورونا بـ40%
- عاجل.. بريطانيا تناشد رعاياها بسرعة المغادرة: «المعارك تقترب من أديس أبابا»
- حمدوك: الاتفاق السياسي خطوة نحو استئناف التحول المدني بالسودان
- «الآثار»: احتفالية «طريق الكباش» لن تقل عن موكب المومياوات
- نادر سعد: 98% من وفيات كورونا لم يحصلوا على اللقاح
- عاجل.. «الصحة»: استقبال 3 ملايين و600 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا
- 3 ساعات تحقيقات.. تلميذة المعادي تتعرف على المتهم بهتك عرضها والجاني ينكر
وأكد «سعد»، أن الـ15% السنوية تُحتسب على القيمة الإيجارية في السنة السابقة، وليس أصل الإيجار، مشددًا على أن التعديل التشريعي لم يتطرق إلى الأشخاص الطبيعيين العاديين، ولكن من حق مجلس النواب إضافتهم إلى القانون.
وأشار متحدث الوزراء إلى أنه في حالة رفض المستأجر للإخلاء بنهاية 5 سنوات، يستطيع المالك اللجوء إلى المحكمة التي تصدر له حكمًا عاجلًا ويُنفذ القرار بقوة القانون؛ لأن العلاقة بينهما انتهت بنهاية الخمس سنوات، ويحق للمالك طلب تعويض عند التقاعس في الإخلاء.