القصة الكاملة لمنع تبرعات المساجد وصناديق نذور الصوفية: 8 عقوبات للمخالفين
عمرو السعيد موقع السلطةأثار قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمنع صناديق التبرعات داخل المساجد، جدلا كبيرا، منذ صدوره رسميا أمس، وصاحب هذا الجدل العديد من الأسئلة حول كيفية تنفيذ القرار، وتوقيت تنفيذه، وعقوبات المخالفين، وما هو موقف صناديق النذور الخاصة بالطرق الصوفية؟ وهو ما يجيب عليه التقرير التالي.
ونص قرار منع التبرعات في المساجد على حظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان، ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد، ووفقا للقرار سيتم إنشاء حساب رسمي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري، أو بالهيئة القومية للبريد لإدارات المساجد، بناء على خطاب مكتوب ومعتمد من مدير المديرية، وذلك لتلقي أي تبرعات مالية من خلال الدفع غير النقدي.
وحددت وزارة الأوقاف في قرارها طرق التبرع من خلال الحسابات الآتية:
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. طارق شوقي يعلن موعد إعلان مصر خالية من الأمية
- عاجل.. السيسي يوجه بتوفير خدمات متكاملة على الطرق والمحاور الجديدة
- رويترز تعلن تعثر مفاوضات حل الأزمة السودانية
- وزير الطيران المدني في جولة تفقدية بمطار الغردقة.. اعرف التفاصيل
- وزير الآثار يلتقي رئيس قسم المصريات بمتحف اللوفر.. اعرف السبب
- وزير الري يفتتح أعمال الحماية من أخطار السيول في جنوب سيناء.. تفاصيل
- أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي يتحدث عن انضمامه للمنتخب
- غلق وتشميع 81 محلا بموقف دمياط القديم.. اعرف السبب
- صلاح عبدالله ينعي أحمد عبدالحي على طريقته الخاصة
- متحدث الرئاسة يستعرض تطوير قصر القبة.. تفاصيل
- متعب: انتخابات الأهلي خطوة مؤجلة وصلاح معلم أجيال
- عاجل.. حبس متهم حرق شقيقه وتحرش بزوجته فى شبرا الخيمة
1- حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9).
2- حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).
3- التبرع من خلال صكوك التبرعات موحدة القيمة، سواء فيما يتصل بصكوك الأضاحي، أو صدقة الفطر أو الإطعام أو غيرها، ويصدر بتنظيمها قرار من الوكيل الدائم، على أن تكون جميعها مطبوعة من خلال الوثائق المؤمَّنة موحدة القيمة ومسلسلة الترقيم في كل مشروع على حدة.
وبالإضافة إلى منع التبرع ووجود صناديق التبرع في المساجد، فإن وزير الأوقاف تطرق في كلمته اليوم، خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى موضوع صناديق نذور الطرق الصوفية حيث قال: «ربما يتم مع الطرق الصوفية مستقبلا، الاتفاق أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد».
وفيما يتعلق بتوقيت تنفيذ قرار وزير الأوقاف بمنع التبرعات في المساجد، قال مختار جمعة، إنه تم تحديد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.
أما بخصوص عقوبات المخالفين، فقد نص قرار وزير الأوقاف على أن كل من يخالف ذلك يعد خروجا جسيما عن مقتضيات الواجب الوظيفي، ويُعرض نفسه للمساءلة القنونية، سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية، لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق.
ومن بين القوانين التي استند إليها قرار الأوقاف في ديباجته، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث نص في المادة رقم 60 على أن: «تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تُحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجربه من تحقيق، في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك».
بينما نصت المادة 61 على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وهي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجـر إلى القـدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية فهي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة الى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.