الإفتاء تجيب.. هل يجوز للزوجة تفويض نفسها في الطلاق؟
محمود الجمل موقع السلطةأثار تفويض المرأة نفسها في الطلاق جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة مع وجود مطالبات بأن تكون العصمة في يد السيدات.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول: «تزوجت بمقتضى عقد زواج رسمي، ورفعت زوجتي دعوى طلاق للضرر، وخلال نظر الدعوى قررنا العودة، واتفقنا على عودة الزوجة إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق، ووافقت على إعطائها العصمة بيدها، وكتبت إقرار بذلك وسلمته للمحكمة في دعوى الطلاق، فهل يعتبر هذا الإقرار باطلًا لإساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج؟».
وأجابت دار الافتاء المصرية، أن المنصوص عليه شرعًا أن للزوج وحده حق طلاق زوجته، وله أن يستعمل هذا الحق بنفسه وأن يوكل ويفوض فيه.
موضوعات ذات صلة
- كيفية حساب زكاة الشركات التي تبيع بالتقسيط
- شروط كفارة الكذب والحقوق المترتبة عليها
- حكم تكفير الذنوب في الوقت ما بين العشاء والفجر
- الإفتاء: يجوز تسمية المسجد باسم مَن قام بتدشينه بشرط
- ما حكم الدين في ارتداء مريضة السرطان الباروكة؟
- هل تعتبر الصلاة بالحذاء تعديًا على حدود الله؟
- من يجوز التوسل بهم في الدعاء؟
- ما حكم وضع أم مريضة بالزهايمر في مصحة نفسية؟
- هل يزول وزر الزنا بزواج الطرفين المخطئين؟
- حكم الحلف بالله كذبا
- المفتي: الصحابة اجتهدوا في أحكام الدين الإسلامي في عصر النبي
- الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر صفر
وأضافت أن جعل الزوج عصمة زوجته بيدها هو من قبيل التفويض في استعمال حقه الخاص به وليس بلازم أن يكون هذا التفويض قد نُص عليه بوثيقة الزواج.
وأشارت فيما يتعلق بأن الزوج أقر كتابة أنه أعطى زوجته المذكورة العصمة بيدها، وأن هذا الإقرار قدم للمحكمة في دعوى الطلاق، والتي لا تزال منظورة، إلى أن التعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها يقصد به في عرف الناس واستعمالهم إعطائها حق تطليق نفسها، فيعتبر من كنايات التفويض بمقتضى هذا العرف ولم يقيد بوقت ولم ينص فيه على التعميم، فلا مانع من استعمال الزوجة حقها في تطليق نفسها بمقتضى هذا التفويض.
وحول مسألة تطليق الزوجة لنفسها في هذا الشأن، أوضحت الإفتاء، أن حق استعمال هذا الحق للزوجة وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذي كانت فيه عند التفويض، إذا كان مشافهة بين الزوجين، أو بمجلس علمها بالتفويض إذا كانت غير حاضرة، فإذا قامت من المجلس أو اشتغلت بعمل آخر غير موضوع الطلاق والتفويض وهي في المجلس بحيث يعتبر ذلك منها إعراضًا عن الموضوع يبطل التفويض ويسقط حقها في التطليق ولا يعتبر هذا التفويض عامًا تملك به الزوجة تطليق نفسها في أي وقت.