نظر طعن قاتل «عروس بنها» على حكم إعدامه في هذا الموعد
كتب أحمد سعيد موقع السلطةحددت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة 11 ديسمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من المتهم بقتل الطالبة تقى ناجي، المعروفة إعلاميا بـ"عروس بنها"، على حكم إعدامه.
يذكر أن محكمة جنايات بنها قضت، بالإعدام شنقًا لقاتل "تقى.ن"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها"، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، والثالثة شقيقة الأول بالسجن المشدد 3 سنوات، والرابع شقيق الأول والثالثة بالحبس سنة.
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية في شهر مارس من عام 2017 القبض على كل من "حسان.ص" الشهير بـ"حسان الوزير" طالب - 19 سنة، المتهم الأول، و"أحمد.ح. ق"، الشهير بـ"أوسة"، المتهم الثاني، المتهمين الرئيسيين.
موضوعات ذات صلة
- بالصور.. وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
- كم الوقت الذي يجب أن ينامه طفلك حديث الولادة؟
- إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة وتحرير 78 محضرا بالمنيا
- تعرف على تفاصيل التحويلات المرورية بعد قرارات الحكومة
- «الصحة العالمية»: التدخين يكلف المصريين 90 مليار جنيه سنويا
- هبوط مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
- تعرف على التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم الأربعاء
- محافظ مطروح: المدارس المجتمعية تعود بالنفع على الأهالي
- أبرزها تعديل قانون المرور.. 8 قرارات جديدة للحكومة المصرية
- عاجل.. أون تايم سبورتس تنقل كأس العالم للأندية
- تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس
- الصحة تحدد 10 ضوابط لدخول دورات المياه في المدراس.. تعرف عليهم
وتبين تورط اثنين آخرين هما أشقاء المتهم الأول، "أميرة.ص"، المتهمة الثالثة، و"م.ص"، المتهم الرابع"، في واقعة قتل تقى ناجي الطالبة بكلية الآداب ببنها، يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة في أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد، كما في جاء في تقرير الطب الشرعي، بقصد سرقتها.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.