تأجيل محاكمة 22 متهما في «داعش العمرانية» لـ 27 نوفمبر
محمد محمود موقع السلطةقررت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 22 متهما، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابيى بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية" إلى جلسة 27 نوفمبر لضم الأحراز.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة
ونسبت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين الأول، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.
ووجهت النيابة للمتهمين من الـ 19 وحتى الـ 22، تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع فى قتل ضابط الشرطة "م. ط"، وفرد الشرطة "م. ص"، وتهم تخريب ممتلكات عامة "سيارات شرطة".
موضوعات ذات صلة
- مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق
- تأجيل دعوى المتحرش بزميلته في جامعة حلوان لـ 17 أكتوبر.. اعرف السبب
- تأجيل محاكمة متهمي واقعة ”اسجد للكلب” لـ 9 أكتوبر المقبل.. اعرف السبب
- تأجيل إعادة محاكمة 17 متهما بأحداث جزيرة الوراق لجلسة 25 ديسمبر
- حماس تؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني
- مجموعة العشرين تحث طالبان على محاربة الإرهاب
- حدادًا على رحيل المشير طنطاوى.. تأجيل المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح
- عاجل.. اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي
- تأجيل محاكمة رئيس شركة «سينا كولا» بتهمة التهرب الضريبي
- عاجل.. السيسي يكشف سبب عدم تأجيل افتتاحات اليوم رغم وفاة المشير طنطاوي
- عاجل.. حقيقة تأجيل انتخابات اتحاد الكرة
- تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل مواطن وترويع آخرين في المطرية
كما وجهت للمتهمين الأول والثانى تهم الشروع فى قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية "بنادق مسدسات، وخرطوش
تعريف الجماعة الإرهابية
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.