عاجل.. علاقة غرامية على بابجي تنتهي بهتك عرض صبي في الخصوص
كتب أحمد سعيد موقع السلطةكشفت التحقيقات تفاصيل واقعة خطف صبي والتعدي عليه جنسيًا على يد 4 متهمين بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.
توصلت التحقيقات إلى وجود علاقة سابقة بين الصبي المجني عليه وبين ابنة أحد المتهمين بعدما تعرف عليها عبر لعبة بابجي وحصول الطفل على صورة خاصة بالفتاة وقيامه بابتزازها بتلك الصور.
في نفس السياق، أضافت التحقيقات أنه فور علم والد الفتاة بهذه العلاقة وابتزاز ابنته بصور عارية حصل عليها من قبل قام بتحديد موعد لمقابلة الطفل وما أن ظفر به قام بخطفه بمعاونة باقي المتهمين والتعدي عليه جنسيًا.
وبينت التحقيقات أن الضحية وابنة أحد المتهمين ارتبطا عاطفيا على لعبة بابجي ثم أرسلت له صورا عارية وأقامت معه علاقة جنسية ثم قام بابتزازها بصورها العارية وحينما أخبرت والدها اتفق مع باقي المتهمين وقاموا باستدراج الشاب صديق الفتاة والاعتداء عليه وهتك عرضه ووضع عصا في مؤخرته.
قررت جهات التحقيقات قررت ضبط وإحضار المتهمين الأربعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبيان مدى صحة الواقعة.
المادة 268 من قانون العقوبات جرمت هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة، وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 لـ 15 سنة، وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، لافتًا إلى أن الشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل.
المشرع يحمي بتجريم هتك العرض في جميع صوره، الحرية الجنسية للمجني عليه، وهى جريمة تمس بعرض المجني عليه، وحصانة جسمه وحريته الجنسية، والمساس بهذه الأمور واضحًا حين يرتكب هتك العرض بالقوة أو التهديد، أو برضاء المجني عليه بالفعل دون استعمال قوة أو تهديد إذا لم يكن للرضاء قيمة قانونية بسبب صغر سن المجني عليه، أو لأي سبب آخر.
أما جريمة الاختطاف، نصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فيما يخص جريمة الابتزاز، المادة 326، من قانون العقوبات أنه في حالة الابتزاز المادي، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.