عاجل.. النواب يوافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023
محمد علي موقع السلطةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة على ثلاثة مشروعات قوانين، الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
والثاني مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
والثالث مقدم من العضو ضياء الدين داود وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. رئيس النواب يحيل منحة تقوية المعاهد الحكومية للجنة التشريعية
- عاجل.. النواب يطالب أعضاء المجلس بإخلاء مقاعد الحكومة في الجلسة العامة
- عاجل.. النواب الأمريكي يطالب بايدن بالضغط على تركيا
- عاجل.. السيسى يصدر تعديلات قانون المرور
- عاجل.. النواب يوافق على استمرار مجالس إدارة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية
- عاجل.. النواب يوافق على منح الضبطية للعاملين بالتفتيش بجهاز التنظيم والإدارة
- عاجل.. النواب يوافق علي تعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- عاجل.. البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون انتخابات اتحاد الصناعات
- عاجل.. تشريعية النواب يتوافقون على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى
- عاجل.. النواب يوافق على حق إصدار تراخيص بقانون البلازما للمراكز غير المرخصة
- عاجل.. تشريعية البرلمان تناقش تعديلات قانون الشهر العقاري
- عاجل.. النواب: تغريم شركات السياحة غير المرخصة 3 ملايين جنيه حال تنفيذها رحلات عمرة
وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على أن ”تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار”.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة على أن: ”ولا تقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها”.