جبالي: القاضي يحدد العقوبة حسب خطورة الجريمة
محمد علي موقع السلطةوافق مجلس النواب، اليوم، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، قبل مناقشة القانون للنواب، إننا «نمارس الآن دوراً تشريعياً يحتاج كل دقة، وأرجو التدقيق فى كل تعبير والمهم الدقة البالغة».
ويتضمن التعديل مادتين، الأولى: تنص على فرض رسوم سنوية على السيارات لتغطية تكلفة إنشاء شبكة إلكترونية للمتابعة والمراقبة المرورية على مستوى الجمهورية، كونها ستحتاج إلى ميزانية كبيرة، والمادة الثانية متعلقة بتحديد رسوم على الشريحة المدمجة التى يتم تركيبها فى السيارة.
وأكد «جبالى» أن تلك الخطوة جاءت لضبط الحركة المرورية وتنظيمها ومتابعة الجرائم المرورية، ورصد المخالفات بشكل إلكترونى دون التدخل البشرى.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. وصول جثث 3 متوفين ومصابين في حادث بليبيا إلى منفذ السلوم
- برج القاهرة يتزين باللون الأحمر احتفاء بوصول مسبار الأمل للمريخ
- عاجل.. مساعدات طبية من الصين للإسكندرية لمواجهة كورونا
- عاجل.. بدء أولى جلسات محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ
- عاجل.. الخارجية الأمريكية: شراكة قوية مع مصر في مكافحة الإرهاب
- السيسي يعرب عن فخره بمسبار الأمل الإماراتي: نهضة علمية بالمنطقة العربية
- تامر أمين: أجسام لاعبي بايرن تشبه أبطال ألعاب القوى
- لبحث الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط.. شكري يتوجه إلى أثينا
- الخطيب يوجه رسالة إلى نادي بايرن ميونيخ.. ويشكر رومنيجه
- أبو زيد: نجحنا في تشكيل أول جمعية صداقة مصرية كندية برلمانية
- عاجل.. مصر تدعو الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير لاجتماع بالبلاد مارس المقبل
- بتوجيهات السيسي.. إجراءات مصرية لفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة
ووافق المجلس على استحداث مادة 51 مكرراً بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، التى فرضت رسماً يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور سنوياً للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، على أن يزداد سنوياً بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.
ويقصد بمنظومة النقل الذكى، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
ووفقاً للمادة التى وافق عليها مجلس النواب، فإنه لا يسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على أيلولة حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.
ورفضت الجلسة اقتراح النائب أحمد الألفى بحذف الفقرة الأخيرة التى تقضى بأيلولة حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، كما رفضت اقتراح بعض النواب ومنهم محمود البرعى بأن تكون زيادة الرسم 3 أمثال من أصل قيمة الرسوم، وأخرى بخفضه، منهم النائب سليمان وهدان وهانى أباظة وذلك لعدم تحميل المواطن مزيداً من الأعباء، إلا أن النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أيد ما نص عليه مشروع القانون الوارد من اللجنة فى ظل الحاجة إلى تحديث منظومة النقل، وفى ظل جائحة كورونا التى ألقت بأعباء على الحالة الاقتصادية.
وقال «الطماوى»، إننا «لا نرغب فى إجراء تعديل كل فترة، حيث أصبح لدينا غابة تشريعية، وواجب التطور الزمنى يقتضى الموافقة على النص». كما أيد المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، النص الوارد من اللجنة بتأكيده أن القانون وضع حداً أدنى وأقصى أمام الجهة الإدارية، بحيث لا تستطيع الزيادة عليه.
سحب الرخصة عقوبة عدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه
ووافق المجلس على سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة.
وتقضى التعديلات على المادة 72 بند (ب/7) بسحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف. ورفض المجلس اقتراح «الألفى» بأن تشمل العقوبة حالة «الإتلاف العمد». وقال «جبالى» إن «هناك فرقاً بين الإتلاف والتلف»، وهو ما أيده وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، كما رفض المجلس ما تحدث عنه النائب محمد عطية الفيومى بوجود تكرار فى العقوبة. وشهدت الجلسة جدلاً برلمانياً حول تعريف إتلاف الملصق، وطالب نواب بوضع كلمة الإتلاف العمدى والتفريق بين التلف والإتلاف.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلاً واسعاً حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، على كل من ينزع الملصق الإلكترونى للسيارة. وقال النائب أيمن أبوالعلا، إن «العالم كله يتجه إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال نزع الملص الإلكترونى».
واعترض النائب محمد أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، على مقترح «أبوالعلا»، مؤكداً أن نزع الملصق الإلكترونى أخطر من نزع اللوحة المعدنية، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها، وتابع «أبوهميلة»: أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديرى للقاضى من حيث مدى ارتكاب الجناية.
واتفق رئيس مجلس النواب مع حديث النائب «أبوهميلة» فيما يخص أن الحبس أو الغرامة متروك للقاضى، قائلاً: «مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضى، وذلك يمنح للقاضى حق تقدير العقوبة وفقاً لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها». ونصت المادة (75) على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو إحداهما غير صالحة للاستعمال، تعمد إثبات بیانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون، تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة لمركبات النقل السريع، عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته». ووافق المجلس، خلال جلسته العامة، نهائياً على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون المرور.
الحكومة تستجيب لمطالب النواب وترسل تعديلات قانون انتخابات مجالس إدارات «اتحاد الصناعات» و«الغرف الصناعية»
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض «فئات التعريفة الجمركية». وأكد النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن «القرار يستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية، ويعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركى بتعديل بعض نصوص البنود».
واستجابت الحكومة لمطالب نواب لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأرسلت تعديلات قانون انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، بعد أن طالبت اللجنة فى خطابها إلى وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضرورة الانتهاء من تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات، وأرسلت الحكومة تعديلات القانون بما يمنح الوزير المختص الحق القانونى فى تأجيل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد عند تعذر إجرائها بهدف تحصين المجلس الحالى قانونياً مع تأكيد ضرورة سرعة إجراءات الانتخابات.
وقال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن تعديل القانون يهدف إلى تقنين وجود القائمين على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، حيث تعذر إجراؤها بسبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون وهو ما سبب تأخر إجراءات الانتخابات، ومع الانتهاء من اللائحة من المنتظر إجراء الانتخابات بأسرع وقت، مشيداً بسرعة استجابة الحكومة للجنة وإرسال التعديل بما يقنن أوضاع الاتحاد ويحفظ قانونيته.