الهجرة توضح إجراءات الحصول على صفة المهاجر
كتب أحمد عبدالله موقع السلطةأعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر موقعها الرسمي عن الإجراءات اللازمة للتقديم على طلب الحصول على صفة المهاجر "لكونه أدى الخدمة ضباط احتياط ومازال تحت الاحتياط ويرغب في الحصول على صفة المهاجر" وهي كالتالي:
- يقدم هذا الطلب من المصرى بغرض الهجرة لإحدى دول المهجر وذلك طبقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 شريطة توافر أسباب معينة (إقامته الدائمة بالخارج أو حصوله على تأشيرة هجرة أو حمله لجواز سفر أجنبي، أو إقامته خارج البلاد لمدة عشر سنوات متتالية).
- تعتبر إجراءات الهجرة سارية من تاريخ الموافقة على الهجرة.
- يعامل المهاجر بمصر بوصفه من الجنسية المصرية.
- تزول صفة الهجرة فى حالة (عدم مغادرة البلاد إلى دولة الهجرة خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بالهجرة، أو إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد علي سنة متصلة أو لمدة ستة أشهر لمن هم فى سن التجنيد، أو إذا عدل عن هجرته بمحض إرادته).
- لا يقبل هذا الطلب ممن يعمل بالحكومة أو بالقطاع العام إلا بعد تقديم استقالته وإخلاء طرفه.
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
• المستندات المطلوبة
- أصل جواز السفر المصري الساري.
- صورة جواز السفر المصري الساري.
- سند الهجرة ساري (إقامة دائمة، تأشيرة هجرة، جواز السفر الأجنبي).
- بطاقة الرقم القومي السارية.
- شهادة تحركات.
- برنت أو استمارة 6 من التأمينات في حالة حصوله على مستحقاته التأمينية.