تعرف علي حكم تقبيل زوجة الابن وأم الزوجة.. ومتي تكون محرمة؟
كتب أحمد عبدالله موقع السلطةتلقى الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الأسبق، سؤال يقول" ما حكم تقبيل زوجة الابن وأم الزوجة؟".
فأجاب "صقر"رحمه الله بالأتي:
زوجة الابن من المحرمات على الأب بمجرد عقده عليها، فهى كبنته فى الحرمة، قال تعالى فى آية التحريم فى النساء : 23 { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فإذا كانت قبلته لبنته رحمة وحنانا وتكريما فلا حرج فى ذلك ، والرحمة والحنان والتكريم يتنافى مع القصد الخبيث الذى يثير الشهوة ، فإذا كانت القبلة بشهوة كانت محرمة دون شك فى ذلك ، لأنها فتنة، وقد يستغل تحريم الزواج بها استغلالا سيئا ، وبخاصة إذا كانت جميلة وهو لم يزل فى سِن لا تحول بينه وبين إشباع رغبته المعروفة ، حتى لقد قال العلماء : إن تقبيل الولد لأمه إذا كان بشهوة فهو محرم .
ومن أجل الخطورة فى مثل هذه الحالة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فى غيبة أزواجهن ، ولما سأله واحد : أفرأيت الحمو يا رسول اللّه ؟ قال ” الحمو الموت ” والحمو هو قريب الزوج كأخيه وقريب الزوجة كابن عمها وابن خالها . رواه مسلم .
هذا .
وأضاف "صقر" أنه يقال مثل ذلك فى تقبيل الرجل لأم زوجته ، فهو جائز بدون قصد الشهوة لأنها بمنزلة أمه ، فهى من المحرمات عليه بمجرد العقد على بنتها قال تعالى { وأمهات نسائكم } النساء : 23 وكذلك تقبيل المرأة لزوج بنتها حلال لحرمة زواجه منها ، فهو كابنها، ولكن أحذر من أن يكون ذلك بشهوة ، وبخاصة إذا كانت المرأة غير متزوجة وفى سِن تحس فيه بالحاجة إلى ما تحس به كل امرأة، أو كان زوجها غائبا عنها مدة تحس فيها بألم الفراق .
وقد يخفى الألم فى نفسه من يرى أن أباه يقبِّل زوجته ، ومن يرى أن زوجته تقبل زوج بنته أو يقبلها ، وبعض الزوجات الشابات يشكون من تقبيل أزواجهن لأمهاتهن وبخاصة إذا كان فى التقبيل مبالغة أو صاحبته أحضان ، فالواجب مراعاة ذلك مع الإيمان بأن الله يعلم النيات ، ولكل امرئ ما نوى.